سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

33

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

زوجه و در [ دونه ] به زوج عود مىكند . قوله : و ان كان غائبا : ضمير در [ كان ] به امام عليه السّلام راجع است . قوله : و لو كان الاسلام بعد قسمة البعض : مثلا زيد فوت كرد و از وى دو پسر و دو دختر باقى ماند و يكى از پسران كافر بود و ما تركش ده هزار تومان پول نقد و يك فرش و يك خانه بود حال قسمت بعض ما ترك پيش از اسلام را به دو نحو مىتوان تصور كرد . الف : سهم پسر را از پول و فرش و خانه داده و قبل از اينكه مال دو دختر را بيش ايشان تقسيم كند فرزند كافر اسلام آورد . ب : پول را بين سه نفر تقسيم نموده و قبل از اينكه فرش و خانه را بين آنها تقسيم نمايند كافر اسلام آورد . ظاهرا مقصود از اسلام بعد از قسمت بعض فرض دوّم است نه اوّل . قوله : ففى مشاركته فى الجميع : ضمير در [ مشاركته ] بكافر مسلمان شده راجع است . قوله : او المنع منهما : يعنى من الباقى و المقسوم . قوله : اوسطها : يعنى اوسط الوجوه بمعنى اعدل الوجوه و اصحّها . متن : و المرتد عن فطرة و هو الذي انعقد و أحد أبويه مسلم لا تقبل توبته ظاهرا و إن قبلت باطنا على الأقوى و تقسم تركته بين ورثته بعد قضاء ديونه منها ، إن كان عليه دين و إن لم يقتل بأن فات السلطان . أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة و يرثه المسلمون لا غير لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردة .